والراجح: أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذِكْر في أوقات الصلاة، ولكن يستحب لها الإكثار من ذِكْر الله، وقد قال النبي ﷺ لعائشة:«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». وتفعل الحائض كل شيء من ذِكْر لله ورمي وسعي وغيره من أفعال الحج إلا الطواف، وكان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه فدل ذلك على الإكثار من ذِكْر الله للحائض وغير ذلك من العبادات التى لا يشترط له الطهارة، والله أعلم.
المطلب الثالث: إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت وهي لم تصلِّ، فهل تقضي هذه الصلاة؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت لا يجب عليها القضاء، وهو قول الحنفية، ورواية عند المالكية وبعض الشافعية (٣).