وسئل أحمد عن تطويل الشعر فقال: تدبرت مرة، فإذا هو عن بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ(٥).
قلت: أما في الحج فتحلق الرأس لعموم قوله تعالي: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].
[المبحث الثاني: ما المراد بالقزع المنهي عنه؟]
قال القرطبي: لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه (٦).
(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧). (٢) الإنصاف (١/ ١٢٢)، وكشاف القناع (١/ ٧٩). (٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٩٢)، والنسائي (٥٢٢٧). (٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٧). (٥) كتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل أحمد للخلال (١١٧، ١١٨). (٦) قال في المفهم (٥/ ٤٤١)، اختلف في المعنى الذي لأجله كُره، فقيل: لأنه من زي أهل الدعارة والفساد، وقيل: لأنه تشبه وكأن هذه العلة أشبه.