وذهب الشافعية في قول إلى أن الوضوء من بئر ثمود مكروه (١).
والراجح: أن ماء بئر ثمود طهور؛ لأنه باقٍ على خلقته، ولكن النبي ﷺ قد أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها؛ لأنه ماء سخط وغصب، والماء طهور، ولكن لا يجوز الوضوء منها.
[القسم السابع: الوضوء بالمائع غير الماء، وفيه مبحثان]
[المبحث الأول: حكم الطهارة بالنبيذ.]
ذهب جمهور العلماء (٢) إلى أن الحدث لا يُرفع بالنبيذ ولا غيره من المائعات إلا الماء، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولكن ورد خلاف في المسألة.
قال ابن المنذر (٣): أجمع العلماء على أن الحدث لا يُرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت. قال الغزالي: والطهورية مُخْتَصَّة بِالْمَاءِ من بَين سَائِر الْمَائِعَات، أما فى طَهَارَة الْحَدث فبالإجماع.
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
قال النووي: فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (٤).
وذهب أبو حنيفة في رواية أنه يتوضأ بالنبيذ إن لم يجد غيره (٥).
وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يتوضأ بالنبيذ ويتيمم إن لم يجد غيره (٦).