هو أخذ ما طال منها، وذلك لتحسين الهيئة وإزالة القباحة من طول الأظفار، ومنع الوسخ الذين يكون تحت الظفر وقد يمنع من كمال الطهارة.
[المبحث الأول: حكم تقليم الأظفار، ونتف الإبط]
قال النووي: أَمَّا تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ فَمُجْمَعٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ: وَسَوَاءٌ فِيهِ الرجل والمرأة وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ (١). وأما نتف الإبط فمتفق على أنه سنة.
أما إذا طالت الأظفار وفحشت فيحرم تركها من غير تقليم.
(١) المجموع (١/ ٣٩٣، ٣٤١). (٢) إحكام الأحكام (١/ ١٢٤، ١٢٥). (٣) روى أحمد عن رجل من بني غفار أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ لمَ يَحْلِقْ عَانَتَه وَيُقَلِّم أَظْفَارَه وَيُجْزِ شَارِبَه فَليسَ مِنَّا» وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث و «ليس منا» ليست صريحة في الإستدلال، بل لها قرائن محتفة بها فقد قال: ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» وهذا علي سبيل الاستحباب وقد قال ﷺ: «منْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» فهذا على سبيل التحريم.