واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث أنس ﵁ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (٤). فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم النبي ﷺ أن يشربوا من أبوالها، فدل ذلك على طهارة أبوال الإبل.
وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ، قَالَ: أُصلي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:«نَعَمْ»، فإذا كان من شروط الصلاة طهارة البقعة التي يصلي فيها، وقد أذن له النبي ﷺ في الصلاة في مرابض الغنم مع أنها لا تخلو من البول والروث، فدل ذلك على طهارة بول وورث الغنم.
وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿، قَالَ:(طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ (٥). فإدخال البعير المسجد، والطواف عليه، وقد يبول البعير أثناء الطواف، فلو كان بوله وروثه نجسًا لما أدخله المسجد.
(١) «الإنصاف» (١/ ٣٢٧). (٢) «مواهب الجليل» (١/ ٩٤)، و «مسائل أحمد رواية عبد الله» (١/ ٣١)، و «المبدع» (١/ ٣٣٨). (٣) «الفتاوى الكبرى» (٥/ ٣١٣). (٤) البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١). (٥) البخاري (١٦٠٨)، ومسلم (١٢٧٢).