٩ - أما البياض الواقع بين الأذن والعذار (١). فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا البياض من الوجه يجب غسله ولأنه من الوجه في حق الطفل والمرأة فيغسل (٢) كذا في حق الملتحي.
وقيل: إنه لا يجب غسل البياض بين الأذن والعذار.
قال ابن رشد: وَهُوَ الْمَشْهُورُ عنْ مَالِكٍ (٣).
[الفرض الثاني: غسل اليدين.]
قال الماوردي: غَسْلُ الذِّرَاعَيْنِ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ (٤).
وفيه ثلاثة مباحث:
• المبحث الأول: غسل المرفقين مع اليدين:
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين (٥).