فدل الحديث على أن المسح ضربة واحدة ثم نفخ ثم مسح وجهه وكفيه، وقالوا بأن حد المسح في اليدين هو مسح الكفين، وقالوا بأن اليد إذا أُطلقت يراد بها الكف كما في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، وكذا قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وثبت أن القطع يكون من الكوع، أما إذا قيدت فحسَب التقييد: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.
(١) «مسائل أحمد» رواية عبد الله (١/ ١٢٧)، «المغني» (١/ ١٥٤). (٢) «البخاري» (٣٣٨).