اختلف أهل العلم في وقت وجوب الختان على أربعة أقوال:
القول الأول: أن وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب في الصغر في اليوم السابع، وهو المشهور عن الشافعية، والحنابلة (٢).
واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول:
أما دليلهم من المأثور: فعَن سعيد بن جُبَير قَالَ: سُئِلَ ابْن عَبَّاس: مثل من أَنْت حِين قُبض النَّبِي ﷺ؟ قَالَ: أَنا يَوْمئِذٍ مختون. وَكَانُوا لَا يختنون الرجل حَتَّى يدْرك (٣). حتي يدرك: أي حتي يبلغ.