الدَّمَ وَصَلِّي» (١). ولم يحدد عدد الغسلات فكذا البول والغائط.
القول الثاني: أن عدد الغسلات سبع مرات، وهو قول الحنابلة (٢).
واستدلوا بما رُوي في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:«إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»(٣).
واعترض عليه بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يقاس عليها غيرها، فإنه لم يُذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا في نجاسة الكلب، أما دم الحيض مع أنه مُجمع على نجاسته فقال النبي:«اغسلي عنك الدم» ولم يحدد عدد الغسلات ولم يذكر التراب، فدل ذلك على فساد هذا القياس.
القول الثالث: أن عدد الغسلات ثلاث، وهو قول عند الحنابلة (٤).