وذلك لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، وكذلك فإن الصحابة﴾ كانوا يقاتلون، وكان يصيب سيوفهم الدم، ولم يُنقل أن النبي ﷺ أمرهم بغسلها. وكذا فالأجسام الصقيلة ليس فيها مسام؛ فلا تدخل فيها النجاسة، فإذا مُسحت طهرت.
[المبحث السادس: تطهير جلد الميتة بالدباغ]
روى مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:«أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(٢).
قال الخطابي: قال مالك: إن الأرض يُطهر بعضها بعضًا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يُطهر بعضها، فأما النجاسة مثل البول ونحوه