والراجح: أنه يجوز المسح على ما يطلق عليه خف، سواء كان فيه فتق أو خرق؛ لأن أصحاب النبي ﷺ بَلَّغوا سنته ولم يُنقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، والله أعلم.
المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف:
يُشترط في الخف حتى يمسح عليه عند الجمهور أن يمكن متابعة المشي عليه (٣).
وذهب الشافعية في وجه إلى أن ذلك ليس بشرط (٤).
قال الشيخ الدبيان: إنه ليس بشرط، وأن الذي لا يمكن المشي فيه إن كان لضيقه فإن كان لا