واشتراط كون الخفاف سليمة من الخروق ينافي المقصود من الرخصة، فإن المقصود من المسح على الخفين التيسير على المكلفين؛ ولهذا اكتفى الشرع بمسح ظاهره بينما في غسل القدمين يكون جميع القدم، قال ﷺ في الحديث المتفق عليه:«وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». فلو قلنا: لا يجوز المسح إلا على الخف السليم بطل المقصود من الرخصة، لاسيما والناس المحتاجون إلى ذلك هم الأكثر، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ ولهذا قال ﷺ لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد:«أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟!»، فَبَّين أن منكم من لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب.
القول الثاني: لا يمسح على الخف إذا كان فيه خرق، وهو قول الشافعي في الجديد والمشهور عن الحنابلة (٣).
واستدلوا بأن القدر الذي ظهر من الخرق فرضه الغسل، والجمع بين الغسل والمسح لا يجوز.