قال ابن عابدين: وَأَمَّا رُطُوبَةُ الْفَرْجِ الْخَارِجِ فَطَاهِرَةٌ اتِّفَاقًا (١).
قلت: وأما رطوبة الفرج الداخل فطاهرة على قول جمهور العلماء (٢).
ولو كانت رطوبة الفرج نجسة لبينها النبي ﷺ لأمته ولنقله لنا أمهات المؤمنين وأصحاب النبي الأمين، فلما لم يَرد ذلك عُلم طهارة رطوبة الفرج ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] والأصل الطهارة حتى يثبت خلافه، والله أعلم.
[المبحث الخامس: طهارة اللبن]
لبن المرأة المسلمة طاهر بالإجماع. وكذا لبن مأكول اللحم؛ كالإبل، والبقر، والغنم، والخيل، والظباء وغيرها من الصيود، طاهر بنص القرآن، والأحاديث الصحيحة، والإجماع (٣).
قال الكاساني: خرجت الآية مخرج الامتنان، والمنة موضع النعمة تدل على الطهارة (٤).
[المبحث السادس: حكم القيء]
ذهب الحنفية والشافعية في المشهور عنهم إلى نجاسة القيء مطلقًا سواء تغير أم لم يتغير (٥).
(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣١٣). (٢) «حاشية الطحاوي» (١/ ٦٤)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٩٨)، و «المبدع» (١/ ٢٥٥). (٣) «المجموع» (١/ ٣٠١). (٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٣). (٥) اختلف أهل العلم في حكم القيئ على أقوال: القول الأول: أن القيئ نجس مطلقًا سواء تغير أم لم يتغير، وهذا قول الحنفية في المشهور، وقول عند الشافعية كما في «بدائع الصنائع» (١/ ٢٦)، و «المجموع» (٢/ ٥٧٠). القول الثاني: أن القيئ طاهر مطلقًا سواء تغير أم لا وهو قول الشوكاني كما في «السيل الجرار» (١/ ٤٣). القول الثالث: أن القيئ إذا خرج متغيرًا فهو نجس وإن خرج غير متغير فهو طاهر وهو قول بعض الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية «تبيين الحقائق» (١/ ٩)، و «حاشية الدسوقي» (١١/ ٥١)، و «المجموع» (٢/ ٥٧٠).