نهى النبي ﷺ عن استعمال أواني الكفار مع وجود غيرها والنهي إذا كان للتحريم فقد وردت أدلة تصرف النهي للكراهة كقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (٥)﴾ [المائدة]، وقد أكل النبي ﷺ من طعام أهل الكتاب.
القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه يجب غسل ما استعملوه من الآنية، ولا يجب غسل ما صنعوه ولم يستعملوه (٣) لعموم قول النبى ﷺ: «فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا»، والنهي للتحريم، وأهل الكتاب يأكلون الميتة فيغلب على آنيتهم النجاسة.
واعترض عليه بأن النبي ﷺ أكل من طعام أهل الكتاب، ولو كان محرمًا ما فعله ﷺ. وأما التفريق الذي فرقوه فليس عليه دليل.
(١) «البحر الرائق» (٨/ ٢٣٢)، و «المبسوط» (١/ ٩٧). (٢) «البخاري» (٥٤٧٨)، و «مسلم» (١٩٣٠). (٣) «مختصر خليل» (ص ١١)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٢١).