القول الأول: ذهب الإمام مالك إلى أنه لا حد لأقل الحيض ولو بدُفعة (١).
دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ فمتى وُجد الحيض وُجد حكمه ولا يوجد له حد، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وإذا طهرت المرأة من الحيض فلها أن تغتسل وتصلي، فإذا لم تطهر فلا يحل لها ذلك، قال ﷺ:«فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» فعَلَّق الحكم بإقبال الحيض وإدباره، ولم يعلق بمدة زمنية معينة، فدل ذلك على أنه لا تحديد لأقل الحيض.
قال ابن القيم: وَلَمْ يَأْتِ عَنِ الله وَلَا عَنْ رَسُولِهِ وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ تَحْدِيدُ أَقَلِّ الْحَيْضِ بِحَدٍّ أَبَدًا، وَلَا فِي الْقِيَاسِ مَا يَقْتَضِيهِ (٢).