القول الثاني: لا يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات، وهو المشهور من المالكية وقول شيخ الإسلام (٣).
وقال ابن رجب: حكت ميمونة غسل النبي ﷺ، ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه عددًا؛ إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل - مع شك الراوي: هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثًا، وهذا الشك هو من الأعمش. ثم قال: وأطلقت الغسل في الباقي، فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده، لا في الوضوء ولا في الغسل بعده (٤).
والراجح: أن يستحب التثليث في غسل اليدين والرأس، وباقي أعضاء الوضوء والغسل مرة، والله أعلم.
[المبحث السابع: حكم تأخير غسل الرجلين]
يستحب تأخير غسل الرجلين عند تمام الغسل عند الجمهور (٥).
دل على ذلك حديث ميمونة: ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى
(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٩٦) وقد سبق. (٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٥٤) وغيره وفي إسناده: عطية العوقي: ضعيف. (٣) الشرح الصغير (١/ ١٧٢) وشرح الخرشي (١/ ١٧١) والإنصاف (١/ ٢٥٣). (٤) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٦٤). (٥) شرح فتح القدير (١/ ٥٨)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، الفروع (١/ ٢٠٤).