دون الأخرى ومَسَحَ عَلَيْهِ وغَسَلَ الأخَرَ، لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ (١).
[الشرط السادس: يشترط ثبوت الخف على القدم]
فإذا كان الخف يسقط من القدم عن محل الفرض فلا يمسح عليه لأن النص ورد في الخف المعتاد (٢)، وأما إذا كان الخف واسعًا ولا يثبت إلا بشده بخيط أو بغيره فإنه يمسح عليه لأن الإذن بالمسح على الخف وما في معناه مطلق غير مقيد.