اتفق العلماء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل.
نقل الإجماع على ذلك النووي (٣) وغيره لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وعموم قول النبي ﷺ للرجل الذي أصابته الجنابة: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ».