فدل ذلك على تطهير ثوب المرأة بالتراب وهو تطهير بغير الماء.
الراجح: أن النجاسة تُزال بأي مزيل فالنجاسة عين خبيثة فإذا زالت بأي مزيل طهرت وجد، والله أعلم.
[المطلب الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض؟]
لا يجب التكرار في غسل النجاسات، ففي الصحيحين من حديث أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ:«تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ»(١).
وفي الصحيحين من حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: قال النَّبِيُّ ﷺ: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»(٢).
قوله ﷺ:«فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ» أمر بالغسل ولم يحدد عددًا معينًا، ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي ﷺ، فدل ذلك على أنه لا يُشترط عدد معين إلا في غسل الكلب فإنه يغسل سبع مرات لأن النص ورد فيه.
[المطلب الرابع: علامة الطهر عند الحائض]
اختلف أهل العلم في علامة الطهر عند الحائض:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا انقطع دم الحائض ورأت الجفوف فقد طهرت، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وهو انقطاع الدم، فإذا رأت الجفاف فقد طهرت.
(١) «البخاري» (٢٢٧)، و «مسلم» (٢٩١). (٢) «البخاري» (٢٢٨)، و «مسلم» (٣٣٣). (٣) «في نيل المآرب» (١/ ١٠٨): وإن طهرت أثناء عادتها طهرًا خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة فهي طاهرة، تغتسل وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات.