يضره وكان لا يحتاج للمشي كما لو كان راكبًا أو مقعدًا فما المانع من المسح عليه، فهو لا يحتاج إلى المشي حتى نشترط إمكان متابعة المشي عليه، والمسح على الخفاف والجوارب ورد مطلقًا غير مقيد بشيء، فَمَنْ وضع قيدًا طُلب منه الدليل (١).
المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يُشترط أن يكون الخف من جلد (٢).