والراجح: أن المرأة إذا رأت حيضًا ثم طهرت أيامًا ثم حاضت، ففي هذا الطهر الذي بين الحيضتين تغتسل وتصلي وتصوم فيه. دل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾، فإذا زال الأذى ارتفع حكمه، وعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ، فَأَمَرُونِي فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:«أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فإنها لَا تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَلتُصَلِّي»(١)، فإذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء أو القطنة البيضاء التي لا أثر فيها للصفرة أو الكدرة، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا حاضت مرة ثانية فإنها تدع الصلاة، فالعبرة بوجود الحيض.
[المطلب الثامن: إذا تقدمت أيام عادة المرأة أو تأخرت]
إذا كانت بداية الحيض في منتصف الشهر وتقدمت أو تأخرت، فالعبرة بوجود دم الحيض، سواء تقدم أو تأخر. قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾.
(١) إسناده صحيح: قال ابن رجب «شرح البخاري» (٢/ ١٧٦): رواه الأثرم، قال أحمد: حدثنا ابن علية، ثنا خالد الحذاء عن أنس به. (٢) «البخاري» (٣٠٥)، و «مسلم» (١٢١١). (٣) «المغني» (١/ ٤٣٥).