وعن المغيرة عن النبي ﷺ يقول:«من غسل ميتًا فليغتسل»(٣).
واعترض على هذه الأدلة: بأنه لم يصح عن رسول الله حديث في وجوب الغسل، قاله أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر (٤).
القول الثالث: ذهب جمهور العلماء إلى أن من غسل ميتًا يستحب له الغسل، وبه قال
(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ١٥٢) وفي إسناده مصعب بن شيبة، ضعيف. قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذلك. كما في السنن للبيهقي (١/ ٣٠١)، قال أحمد بن محمد بن هانئ: ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبي ﷺ الغسل من أربع. فقال: لا يصح، هذا رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. وقد ضَعَّفه البيهقي والخطابي وابن عبد البر كما فى الاستذكار (٨/ ٢٠٢). (٢) ضعيف: مدار هذا الحديث على أبي إسحاق، واختلف عليه: فرواه يزيد بن زريع عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة به، أخرجه الطبراني "الأوسط" (٣/ ١٤) وخالف معمرًا جماعة من الثقات: شعبة كما عند أحمد (١/ ٩٧) والثوري كما عند أبي داود (٤/ ٣٢) وإسرائيل كما في سنن البيهقي (١/ ٣٠٤) وغيرهم، كلهم عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليّ بن أبي طالب في أمر النبي ﷺ له بالاغتسال من دفن أبيه، قال الدارقطني (العلل) (٤/ ١٤٦): قال يزيد بن زريع عن معمر عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي. وقال ابن أبي حاتم (العلل) (١٠٤٦): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة قال: قال رسول الله: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» قال أبي: هذا حديث غلط. (٣) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٦) عن ابن إسحاق، قال: وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا بالمدينة، قال الهيثمي (المجمع) (٣/ ٢٢): في إسناده من لم يسم (٤) انظر: سنن البيهقي الكبرى (١/ ٣٠١) والأوسط (٥/ ٣٥١) قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء.