واستدلوا بالقياس على الحج فكما أن الحلق أفضل من التقصير في الحج، فكذا حلق الشارب أفضل من قصه (٢).
واعترض عليه بأن أكثر الأحاديث صريحة في قص الشارب وإن كان في بعض الأحاديث بالإحفاء ولا قياس مع النص.
القول الثالث: ذهب الطبري إلى أنه يخير بين الأمرين (القص، والإحفاء) للجمع بين الأدلة فقد دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء.
واعترض عليه بما قاله ابن عبد البر: الإحفاء محتمل لأخذ الكل، والقص مفسر المراد، والمفسر مقدم على المجمل (٣).
وأجيب عنه، بأن لو سلمنا في لفظة «أحفوا» فماذا نفعل في لفظة «انهكوا»، ولفظة «جزوا» كل هذا في الصحاح. فدل ذلك علي ثبوت الأمرين، وإن كان كلاهما جائزًا وإن كان أحاديث القص أكثر وأصح، فالأفضل القص، والحلق جائز.