والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال من الهجر، وهو الترك: لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر، ويقيلون.
قال الخليل (١): [الهجر](٢) والهجير و [الهاجرة](٣): نصف [النهار](٤) وأهجر القوم، وأهجروا: ساروا في الهاجرة.
والعصر:[أصله الزمان](٥). والمراد [به](٦) هنا طرفه. ومنه قيل لصلاة الصبح والعصر. العصران.
ويقال: العصران للغداة والعشي. [سميتا](٧) باسم الوقت. وقيل: لتأخيرها.
(١) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي المتوفى سنة (١٧٥)، مؤلفاته: "النوادر"، و "كتاب العين"، و"فائت العين"، سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٢٩). (٢) في ن ب ساقطة. وأيضًا غير موجودة في إحكام الأحكام (٢/ ٢٤). (٣) في ن ب (الهاجر). انظر كتاب "العين" (٣/ ٣٨٧). (٤) في ن ب ساقطة. انظر: حاشية إحكام الأحكام (٢/ ٢٤)، وعرفها الجوهري بقوله: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. انظر: المصباح المنير (٨٨). (٥) في ن ب مكررة. (٦) في ن ب ساقطة. (٧) في الأصل (سميت)، وما أثبت من المصحح. انظر: النظم المستعذب (١/ ٥٤)، وتهذيب اللغة (٢/ ١٤)، وقال فيه: والعصر الحبس. وسميت عصرًا، لأنها تعصر، أي: تحبس عن الأولى. اهـ.