"عثمان"(١) و "أُبيِّ" في نفيه [الغسل إلَّا](٢) بالإِنزال، وحديث عثمان ضعيف، لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي ك ثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد، والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له، قال يحيى: ولذلك أدخله البخاري (٣) عنه بصيغة المقطوع وهذه علة [وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر [فيه](٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه علة ثانية] (٥)، وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من
= (١/ ٣١)، أحمد (٦/ ٤٧، ٩٧، ١١٢، ١٣٥)، الترمذي (١٠٩)، أبو عوانة (١/ ٢٨٩)، البيهقي (١/ ١٦٤)، وفيه روايات أخرى بهذا اللفظ أو قريب منه، وجاء من رواية قتادة من حديث أبي هريرة -حديث الباب وفيه-: "وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ (١/ ١٤٨). قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٩٥)، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة بلفظ: "وألزق الختان بالختان"، بدل قوله: "ثم جهدها" وهذا بدل على أن "الجهد" هنا كناية عن معالجة الإِيلاج. اهـ. (١) أخرجه البخاري (١/ ٣٩٩)، البيهقي في سننه (١/ ١٦٤)، مسلم (٣٤٧)، ابن خزيمة (٢٢٤)، الطحاوي (١/ ٥٣)، أحمد (١/ ٦٣، ٦٤)، ابن أبي شيبة (١/ ٩٠)، عبد الرزاق (٩٦٨). (٢) في جميع النسخ الماء، وما أثبت من العارضة. (٣) البخاري رقم (٢٩٢). (٤) في ن ب ساقطة، ومثبتة في العارضة. (٥) في ن ب، مكررة.