وقال ابن العربي (١): قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا حتى رُوي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته نكالًا)(٢)، وانعقد الإِجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عُرف، وإنما الأمر الصعب: خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين (٣)، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (٤) وبين حديث ..........
= في السنن (١/ ١٦٥). قال الشافعي في اختلاف الحديث (٩٢، ٩٣): حديث الماء من الماء ثابت الإِسناد وهو عندنا منسوخ. وأيضًا في المعرفة (١/ ٤١١). وقال الحازمي في الاعتبار (٣٣): هذا حديث يختلف فيه عن الزهري، وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أُبيِّ. وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٣٥): ذهب الجمهور إلى نسخ حديث "الماء من الماء". وقال في الفتح (١/ ٣٩٩): الجمهور على إجاب الغسل وهو الصواب. اهـ، انظر القبس (١/ ١٧٠، ١٧١). (١) العارضة (١/ ١٦٩)، والقبس (١/ ١٦٩)، وقد رد الحافظ ابن حجر عليه في الفتح (١/ ٣٩٨). (٢) ابن أبي شيبة (١/ ٨٧، ٨٨)، وأحمد (٥/ ١١٥)، والطحاوي في معاني الآثار (١/ ٣١). (٣) فيه حذف. انظر: العارضة (١/ ١٧٠). (٤) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ثم الزق الختان الختان فقد وجب الغسل". ولفظه: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل"، مسلم (٣٤٩)، رواه الشافعي في مسنده (١/ ٣٦/ ٩٩)، الأم =