الرابع عشر: وقع في إحدى روايتي البخاري هنا: "لا يستتر من بوله"، قال ابن حزم (٢): ورواية من روى "من بوله" يعارضها من
هو فوقهم فقالوا:"من البول".
قلت: لكنها فرد من أفراد ذلك العام موافق له وهو لا يقتضي التخصيص.
الخامس عشر: قوله عليه السلام: "من البول" يؤخذ منه نجاسة الأبوال مطلقًا قليلها وكثيرها، لشمول البول وهو عام يتناول جميع الأبوال وأن القليل منها والكثير غير معفو عنه، سوى ما استثنى من أثر الاستنجاء في محله بعد الإِنقاء بالحجر على ما دلت عليه الأحاديث في ذلك، وهو مذهبنا ومذهب مالك وعامة الفقهاء،
= ضعفه شيخ الإِسلام وغيره؛ لأنه من رواية عيسى بن يزداد بن فسأة. وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا على ضعفه، وكذا التنحنح والمشي بدعة، وتفقده الفيئة بعد الفيئة من الوسواس. (١) شرح السنة (١/ ٣٧٢). (٢) انظر: المحلى (١/ ١٧٧، ١٨٠).