وأما قصة سهلة بنت سهيل في "صحيح مسلم"(١) في رضاعها سالمًا، وهو رجل، وقوله -عليه الصلاة والسلام- لها:"أرضعيه تحرمي عليه"، فهي محمولة إلى أنها مختصة بها وبسالم. وقد روى مسلم في صحيحه (٢) عن أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهن خالفن عائشة [رضي الله عنها](٣) في هذا.
قال القاضي عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها من غير أن يمص ثديها, ولا التقت بشرتاهما. قال النووي (٤): وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما رخص بالرضاعة مع الكبر.
السادس: أن كلمة "إنما" للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة.
السابع: استعمال لفظة إخوان في غير الأصدقاء، وهو أكثر ما يستعمل فيهم عند أهل اللغة والإِخوة في الولادة، فكأنه حمل على الأصدقاء.
الثامن: فيه رد على قولة داود: إنه لا يحرم الرضاع حتى يلتقم
(١) مسلم (١٤٥٣)، وابن ماجه (١٩٤٣)، والنسائي (٦/ ١٠٤، ١٠٥)، وأحمد (٦/ ٣٨، ٢٠١، ٣٥٦). (٢) البخاري (٤٠٠٠)، والنسائي (٦/ ٦٣، ٦٤)، وأبو داود (٢٠٦١)، ومالك (٢/ ٦٠٥)، والدارمي (١/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩)، وأحمد (٦/ ٢٥٥، ٢٦٩، ٢٧٠)، وعبد الرزاق (٣٨٨٦)، والطبراني في الكبير (٦٣٧٧). (٣) زيادة من ن هـ. (٤) شرح مسلم (١٠/ ٣١).