[فغسل](١) إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأكثر استعماله في الصحابة والتابعين، [فلذلك](٢) لم يقل به الفقهاء ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق، هذا آخر كلامه.
وقوله:(لم يقل به الفقهاء) عجيب مع ما قدمناه عنهم.
ومن أوهام ابن بطال (٣) والقاضي أيضًا إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحدًا لم يتابعه عليه، فقد قال [به](٤) القاضي حسين وآخرون من أصحابنا (٥) أيضًا، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف"(٦)، ثم روى عن
(١) في ن ب (فيغسل). (٢) في ن ب (ولذلك). (٣) في شرح البخاري لابن بطال (١/ ق ٤٨ أ) قال: وهذا شيء لم يتابع عليه أبو هريرة، والمسلمون مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما حد لله ورسوله، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أبدر الناس إلى الفضائل وأرغبهم فيها، لم يتجاوز فقط موضع الوضوء فيما بلغنا. ويحتج على أبي هريرة بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} وبحديث: "فمن زاد على هذا فقد تعدَّى وظلم". اهـ، من البدر المنير (٣/ ٤٢٢). (٤) في ن ب ساقطة. (٥) وقال النووي: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله أي الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير وإلى نصف العضد والساق وإلى العضد والمنكبين. (٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٥٥).