[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق](١).
وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه.
وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال](٢): اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.
وثانيها: إلى نصف العضد والساق.
وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله.
وقال الشيخ (٣) تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة،
(١) زيادة من ن ب ج. (٢) في الأصل (فقد)، والتصحيح من ن ب ج. انظر: النووي مع مسلم (٣/ ١٣٤)، والمجموع (١/ ٣٣٩، ٤٤٠). (٣) إحكام الأحكام مع الحاشيه (١/ ٢٢٠).