فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه](١) بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج
باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.
[فائدة](٢): قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام:
أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط.
ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر](٣) فقط، وقد قدمنا أمثلتهما.
ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا](٤).
قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار.
ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى
فليكن بظاهرها.
خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه عليه السلام "أنه أكل قثاء بِرُطَب (٥) هذا بيده [وهذا
(١) زيادة من ن ب ج. (٢) في ن ج (قلت). (٣) في الأصل (التيامن)، والتصحيح من ن ب ج. (٤) في ن ج (العذرة)، والصحبح ما أثبت. (٥) أخرجه البخاري (٩/ ٤٨٨) في الأطعمة، باب: القثاء بالرطب، ومسلم (٢٠٤٣) في الأشربة، باب: أكل القثاء بالرطب، من رواية أنس، وعن =