بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز حيث قال:{أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}(١)، نعم نص الشافعي في الأم (٢) على كراهته؛ وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - (٣) قال: "إذا توضأتم [فابدأوا بميامنكم](٤) " صححه ابن خزيمة (٥)، وابن حبان (٦)، وظاهر الأمر فيه للوجوب فمخالفته محرمة، لكن انعقد الإِجماع على عدم التحريم فبقيت الكراهة.
واعترض الفاكهي فقال: لِمَ لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من
حديث ابن عمر:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله"(٧).
(١) سورة الأعراف: آية ١٢٤. (٢) الأم (١/ ٣٠). (٣) في ن ج زيادة (أنه). (٤) في ن ج (بأيمانكم)، وما أثبت يوافق ما في الإحسان بترتيب ابن حبان (٢/ ٢٠٩). (٥) صحيح ابن خزيمة برقم (١٧٨). (٦) وابن حبان في تقريب الإِحسان برقم (١٠٨٧)، وزاد (وإذا لبستم)، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٥٤)، وأبو داود برقم (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٨٨)، عن ابن دقيق: هو حقيق بأن يصحح. (٧) تقريب الإحسان برقم (٥٣٠٧).