فرع: يجوز الحمل عليها دون الإِجارة، وعند المالكية خلاف في جواز حمل الزاد عليها، فقال اللخمي: بالمنع، وقال ابن القاسم: بالجواز فماذا وجد غيرها نقله.
فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان، ويتصدق [كما قاله](١) أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي (٢).
الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة تتعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها.
الثامن: يؤخذ منه أيضاً المبادرة إلى قبول الأمر.
التاسع: يؤخذ منه أيضاً إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام الغليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانياً وثالثاً، وفي مسلم (٣) من حديث أنس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له:"اركبها مرتين أو ثلاثاً"، وفي رواية للبخاري (٤) ثلاثاً وفي رواية لمسلم قال: "إنها بدنة أو هدية"، فقال:"وإن" أي وإن كانت بدنة أو هدية.
[العاشر](٥): يؤخذ منه أيضاً جواز مسايرة الكبار في الركوب
(١) في الأصل (قال)، وما أثبت من ن هـ. (٢) المفهم (٣/ ٤٢٢). وذكره في الاستذكار (١٢/ ٢٥٤). (٣) مسلم (١٣٢٣)، والترمذي (٩١١)، والنسائي (٥/ ١٣٨)، وابن ماجه (٣١٠٤)، ومسند ابن أبي الجعد (٩٦٠، ٦١، ٩) والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٦٥). (٤) البخاري أطرافه (١٦٩٠). (٥) زيادة من ن هـ.