بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً"، فيرد [الخلاف](١) حديث أبي هريرة إلى هذا التقييد.
ثانيها: يجوز من غير حاجة وهو قول عروة ابن الزبير، ورواية عن مالك، وقول أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وبه قال بعض الشافعية: أخذاً بظاهر حديث أبي هريرة في الباب ولقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا}(٢) الآية.
ثالثها: لا يركبها إلَاّ أن لا يجد منه بداً قاله أبو حنيفة.
رابعها: وجوب الركوب كما قدمته لمطلق الأمر به، ولقوله تعالى:{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ}(٣) الآية. دليل الجمهور أنه -عليه الصلاة والسلام- أهدي، ولم يركب هديه. وحكى الصعبي في "شرحه" أن بعض الشافعية قال: يجوز ركوب الهدي المتطوع به، وفي الواجب وجهان، ولم أر من حكاه غيره (٤).
فرع: إذا احتاج وركب فاستراح ففي النزول قولان عن مالك وحجة عدم النزول، وهو ما ذكره ابن القاسم: إباحة الشارع له الركوب فجاز له استصحابه.
= وأحمد (٢/ ٣٤٨) (٣/ ٣١٧، ٣٢٤)، وأبو يعلى (١٨١٥، ٢١٩٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٦٥). (١) في ن هـ (إطلاق). (٢) سورة الحج: آية ٣٦. (٣) سورة الحج: آية ٣٣. (٤) انظر: أقوال أهل العلم -رحمهم الله- في الاستذكار (١٢/ ٢٥٣، ٢٥٥).