[من](١) المتقدمين [أي لأنه رواية عن مالك وأحمد بن حنبل](٢) والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه.
قال الفاكهي: لم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد قول من ترك استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة
أخرى.
قلت: هو كذلك [و](٣) قد صرحوا به وجمعوا بذلك بين الأخبار.
وقال العجلي (٤) من متأخري أصحابنا في "شرح الوسيط": الأولى أن يغسل ثمان غسلات إحداهنَّ بالتراب لهذا الحديث، وأما البيهقي فإنه أجاب عن هذه الرواية بأن قال: أبو هريرة [أحفظ](٥) من روى الحديث في دهره [فروايته](٦) أَوْلى.
قلت: وقد يقال: بل رواية ابن مغفل أولى؛ لأنه زاد الغسلة
(١) في ن ب (في). (٢) ليست في الأحكام (١/ ٢٩). (٣) في ن ب ساقطة. (٤) هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد منتخب الدين أبو الفتوح العجلي الأصبهاني مصنف التعليق على الوسيط والوجيز -وهو جزءان- ولد سنة خمس عشرة وخمسمانة وتوفي في صفر سنة ستمائة. ترجمته: الأعلام (١/ ٢٩٤)، والعبر (٤/ ٣١١). (٥) في ن ب (أكثر)، وما في الأصل يوافق السنن (١/ ٢٤١). (٦) في ن ب (وروايته)، وما في الأصل يوافق السنن (١/ ٢٤١).