قال الخطابي (٢): وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.
قلت:[...](٣) وأطلق جماعة من الشافعية الكراهة على تقديم الإِحرام على الميقات.
واختلف آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين منهم أنه أفضل.
ومذهب مالك: أيضاً كراهة تقديم الإِحرام على الميقات زماناً ومكاناً ويلزم إن فعل (٤).
ثانيها: في ضبط الأماكن الواقعة في هذا الحديث.
الأول:"المدينة": زادها الله شرفاً لها اثنان وعشرون اسماً (٥) أوضحتها في "لغات المنهاج" فراجعها منه. وذكر ابن النجار في
(١) مسلم (١١٨٢)، ولفظه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ... " الحديث. (٢) معالم السنن (٢/ ٢٨٢). (٣) في ن هـ زيادة (وقد). (٤) هكذا في المخطوطة والكلام مبتور وتمامه (دم) حسب الاطلاع على المراجع. (٥) في ن هـ (وأكثر).