[الأول](١): التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه [توقيت](٢).
فقوله هنا:"وقت" يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع للإِحرام.
ويحتمل أن يراد [به](٣) تعليق الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة.
ومعنى توقيت هذه الأماكن [للإِحرام أنه لا يجوز مجاوزتها](٤) لمريد الحج أو العمرة إلَاّ محرماً [وإن لم يكن في لفظة "وقت" من حيث هي هي تصريح بالوجوب] (٥) فالحديث الثاني في الباب لفظه [يهل أهل المدينة](٦) وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في
= (٥/ ١٢٢)، وأبو داود (١٧٣٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، والدارمي (٢/ ٣٠)، وأحمد (١/ ٢٤٩، ٢٣٢، ٢٣٩، ٢٥٢، ٢٣٨، ٣٤٤)، والدارقطني (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)، وابن الجارود (١٦٩)، والبيهقي (٥/ ٤٣)، وابن خزيمة (٤/ ١٥٨)، والبغوي (٧/ ٣٦). (١) في ن هـ (أحدها). (٢) في إحكام الأحكام (٣/ ٤٥٧): (التوقيت). (٣) في إحكام الأحكام (٣/ ٤٥٧): (بذلك). (٤) بياض بالأصل، والتصحيح من ن هـ وإحكام الأحكام. (٥) في الأصل بياض، والتصحيح من ن هـ وإحكام الأحكام. (٦) في ن هـ (مهل). وسيأتي تخريجه بعد هذا.