الثاني: هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة إلَّا أن يقاس إعطاء المؤلفة منها على إعطائهم من الفيء والخمس.
والثالث: قوله "لما أفاء" أي رد ورجع، وهو أفعل من الفيء، يتعدى إلى مفعولين [أحدهما](٢) بنفسه والآخر بحرف الجر، يقول أفاء الله على المسلمين مال الكفار، يفي إفاءة، واستفدت هذا المال
(١) البخاري في المغازي (٤٣٣٠)، باب: غزوة الطائف، ومسلم (١٠٦١) في الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام وتصبر من قوي إيمانه. وقد أخرج الحديث البخاري وغيره من رواية أنس: البخاري (٤٣٣٧، ٣١٤٧، ٤٣٣١، ٤٣٣٣، ٤٣٣٤، ٥٨٦٠، ٧٤٤١)، ومسلم (١٠٥٩)، والترمذي (٣٩٠١)، وأحمد (٣/ ١٥٧، ٢٧٩، ١٨٨، ٢٠١، ٢٤٦)، والحميدي (١٢٠١)، وأبو يعلى (٣٠٠٢، ٣٥٩٤). ومن رواية أبي سعيد الخدري: أحمد (٣/ ٦٧، ٧٦، ٥٧)، ومجمع الزوائد (١٠/ ٢٩)، وقال: رواها كلها أحمد، وأبو بعلى ... إلخ، وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: عند أحمد (٣/ ٦٧)، وأبو يعلى (١٣٥٨). أبو هريرة: عند مسلم (١٧٨٠)، والطيالسي (٢/ ١٠٦)، والبيهقي في السنن (٩/ ١١٧)، والدلائل (٥/ ٥٧، ١٧٦)، وأحمد (٢/ ٥٣٨)، وأبو يعلى (٦٦٤٧). (٢) في ن ب ساقطة.