{فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)} (١) فنعت أحدٍ حاجزين، وغلِط من ادعى أن التقدير بين أحد [واحد](٢) وأن الثاني حذف لدلالة الأول عليها.
سادسها: كون هذه المرأة ماتت في نفاسها، هو وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة وشدة تحرزهم فيما ينقلونه -رضي الله عنهم-.
وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى.
ومنهم من خص ذلك بالمرأة كي يسترها عن الناس (٣).
وقيل: كان قبل إيجاد الأنعشة والقباب.
وأما الرجل: فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف.
وقال ابن مسعود: بعكس هذا.
وذكر عن الحسن (٤): التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب وابن شعبان من أصحاب مالك.
(١) سورة الحاقة: آية ٤٧. (٢) زيادة من ن ب د. (٣) انظر للإطلاع على أقوال الفقهاء في هذه المسألة: القوانين الفقهية (٩٥)، والمبسوط (٢/ ٦٩)، ومغني المحتاج (١/ ٣٤٨)، والمغني (٢/ ٥١٧)، والفقه الإِسلامي وأدلته (٢/ ٤٩٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٢٨)، وحاشية الروض (٣/ ٧٩)، والمجموع (٥/ ١٧٣). (٤) الاستذكار (٨/ ٢٨١).