النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما"، ولم يذكر الحميدي في "جَمْعِه بين الصحيحين" غير ذلك، نعم لفظ النسائي: "كان يخطب الخطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس"، وهو قريب من لفظ المصنف، ورواه الدارقطني (١) بلفظ المصنف [سواء](٢).
الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين.
قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء.
وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن مالك: أنها تصح بلا خطبة.
وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة (٤) فإن
= "اليوم" عوض "الآن"، فهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ليس لفظ الشيخين ولا أحدهما. اهـ. (١) الدارقطني (٢/ ٢٠)، وانظر: تنبيه الزركشي على العمدة في مجلة الجامعة عدد (٧٥، ٧٦). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) ويقال: خطبة بضم الخاء وخَطابة بفتحها، وأما خطبة المرأة، فبالكسر. (٤) قال ابن قاسم في حاشية الروض (٢/ ٤٤٣): حكاه النووي إجماعًا، إلَّا =