[استدل](١) الأكثرون بفعل الرسول له مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"(٢)، ففي ذلك نظر، كما قال الشيخ تقي الدين (٣)[يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلًا تحت كيفية الصلاة، فإنه إذا لم يكن كذلك كان استدلالًا بمجرد الفعل](٤).
قلت: ويكفي في الاستدلال [بانه](٥) بيان لمجمل القرآن مع أنه لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة.
الثانية: اشتراط القيام فيهما، ولا يصح من القاعد.
قال ابن عبد البر (٦): أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلَّا
= أن أبا حنيفة يقول: إذا قال: الحمد لله، كفاه، ومشروعيتها مما استفاضت به السنَّة، وقال في الشرح: والخطبة شرط، لا تصح بدونها، ولا نعلم مخالفًا إلَّا الحسن، وقال في الفروع: ومن شرطهما يعني الخطبتين تقديمهما وفاقًا. (١) في ن ب (استدلال). (٢) البخاري (٢/ ١١٨) في الجماعة، باب: اثنان فما فوقهما جماعة، ومسلم (٦٧٤) في المساجد، باب: من أحق بالإِمامة، وليس عنده "صلوا كما رأيتموني أصلي" فهو من أفراد البخارى، والشافعي (١/ ١٢٩)، والبغوي (٢/ ٢٩٦). (٣) إحكام الأحكام (٣/ ١٢٨). (٤) العبارة فتح الباري (٢/ ٤٠٦): يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، وإلَاّ فهو استدلال بمجرد الفعل، وفي إحكام الأحكام كما أثبت (٣/ ١٢٨). (٥) في ن ب د (لأنه). (٦) انظر: الاستذكار (٥/ ١٢٩).