الثالث عشر: في الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم.
الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله](١) القاضى: على أن إتيان الجماعة للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة لأن إحياء السنن الظاهرة فرض أي فرض كفاية.
الخامس عشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإني أناجي من لا تناجي" أي أسارر من لا تسارر، وانتجى القوم وتناجوا: تسارروا [وانتجيته إذا خصصته بمناجاتك.
والاسم النجوى والنجى، على فعيل الذي تساره] (٢)، والجمع: الأنجية. قال الأخفش (٣): [وقد يكون النجي جماعة مثل الصديق. قال تعالى:{خَلَصُوا نَجِيًّا}(٤)[و](٥) قال الفراء (٦)] (٧): وقد تكون النجِيّ والنَجْوَى اسمًا ومصدرًا.
(١) في ن د (قال). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) معاني القرآن (٣٦٧)، وطبعة أخرى (٥٩٢). (٤) سورة يوسف: آية ٨٠. (٥) زيادة من ن د. (٦) معاني القرآن (٢/ ١٦٩)، وانظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لابن السمين (٥٦٣، ٥٦٤). (٧) في ن ب ساقطة.