[التاسع](١): قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة](٢) في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز](٣) ونحوهما من مجامع
العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها (٤)، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.
وقسم صاحب القبس (٥) المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.
قال المازري (٦): قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.
[العاشر](٧): قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين (٨): وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا
(١) في الأصل ون ب (السابع)، وما أثبت من ن د. (٢) في الأصل (العلماء)، وما أثبت من ن ب د. (٣) في الأصل (والمساجد بجنائز)، وما أثبت من ن ب د. (٤) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بإخراج من وجدت منه الرائحة إلى البقيع، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وغيره. انظر: ت (٤) ص (٤٠٥). (٥) القبس شرح موطأ مالك بن أنس (١/ ١١٤). (٦) المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤١٧). (٧) في ن ب د (العاشر) ... الخ. (٨) إحكام الأحكام (٢/ ٥١٥).