وسأل سائل، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين، وعبس في ركعة، وهل أتى، ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون، والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة"، وزاد في رواية [ابن](١) الأعرابي: "والمدثر والمزمل في ركعة" (٢).
وفي (المعرفة) للبيهقي (٣): أن الشافعي [احتج](٤) في جواز الجمع بين السور بما رواه لإسناده عن ابن عمر، وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى، قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟ قال: نعم، وأفعله يعني الجمع بين السور، قال البيهقي: أنا بجميع ذلك أبو سعيد نا [أبو](٥) العباس، نا الربيع عن الشافعي.
قلت: وهذا نص غريب في استحباب ذلك.
فائدة: تتعلق بحديث ابن مسعود [الذي](٦) أوردناه، وهي: أن إطلاق النظائر على هذه السور لعلَ المراد به اشتراك ما بينهما في
الموعظة أو الحكم أو القصص أو [للتقارب](٧) في القدر أو للمقارنة، فإن القرين يقال له: نظير.
(١) زيادة من ن د، وساقطة من الأصل ون ب. (٢) انظر: الفتح (٢/ ٢٥٩). (٣) المعرفة للبيهقي (٣/ ٢٤٢). (٤) في ن ب ساقطة. (٥) في ن د ساقطة. (٦) في ن د (التي). (٧) في ن ب (التقارب).