للوجوب، إلَّا [أن](١) أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض (٢).
وحكى القاضي (٣) عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلًا، وهي شاذة
عن مالك.
وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال:
أحدها: كمذهب الجمهور تجب في كل ركعة.
والثاني: في الأكثر.
والثالث: تجب في ركعة واحدة.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة [...](٤) في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت.
والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء](٥) من السلف والخلف: [وجوب](٦) الفاتحة في كل ركعة، لقوله - عليه السلام -
(١) زيادة من ن ب د. (٢) سبق أن ذكرت بيان الفرق. وانه لفظي ساق هذه المسألة من إحكام الأحكام. انظر: حاشية الصنعاني (٢/ ٣٧٣). (٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٤٩). (٤) في الأصل زيادة (إلَّا)، وساقطة من ن ب د. (٥) في ن ب (الجمهور من العلماء). (٦) زيادة من ن ب د.