واستدلوا: بما روي عن مالك أنه منسوخ بتحريم العمل في الصلاة وهو حديث (٢): "إن في الصلاة لشغلًا".
ورده الشيخ تقي الدين (٣): بأن حديث: "إن في الصلاة لشغلًا" كان [قبل قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب
وابنتها إلى المدينة كان] (٤) بعد ذلك، ثم لو ثبت أنه بعده لكان فيه إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يجوز.
[وادعى بعضهم: أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قاله القاضي عياض (٥)، معللًا بأنه - عليه الصلاة والسلام - يعصم من ملابسة بول الولد، وإذا كان يعصم من ذلك فهو خاص.
وضعفه الشيخ تقي الدين (٦): بأنه لا [يلزم](٧) إن كان قبل
(١) في ن ب ساقطة. (٢) البخاري أطرافه (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨)، وأبو داود (٩٢٣) في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، والنسائي (٣/ ١٩)، وابن خزيمة (٨٥٥، ٨٥٨)، وأحمد (١/ ٣٧٦، ٤٠٩، ٤١٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٣، ٧٤)، والدارقطني (١/ ٣٤١) سيأتي في ح (١١٣) التعليقة (٣). (٣) إحكام الأحكام (٢/ ٣٥١). (٤) زيادة من ن ب د. (٥) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٤٥). (٦) إحكام الأحكام (٢/ ٣٥٢). (٧) في ن ب ساقطة.