الكتاب"، وفي رواية للدارقطني، وقال: إسنادها صحيح: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب" (١).
الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة [ببعضها](٢) وكل سور القرآن في التسمية: كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم
لفظه [ومعناه](٣). وقد يكون لشهرة قصّته. وقد يكون لعظم [المثوبة](٤). وقد يكون لتفخيم ذكر [المنعوت](٥) في السورة. وقد يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية.
الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي [رأسه](٦) ومؤخره وقد مر، وفي الطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي (٧)
= (٢/ ١٢٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٦٤)، والحميدي (٣٨٦)، وابن ماجه (٨٣٧)، والنسائي (٢/ ١٣٧)، والدارقطني (١/ ٣٢١)، والبغوي (٥٧٦)، وابن خزيمة (٤٨٨)، وأحمد (٥/ ٣٢١)، وابن حبان (١٧٨٦، ١٧٩٣، ١٧٨٥، ١٧٩٢، ١٨٤٨). (١) الدارقطني (١/ ٣٢٢)، وصححه ابن خزيمة (٤٩٠) ومعاني الآثار (١/ ٢١٦)، ومشكل الآثار للطحاوي (٢/ ٢٣)، وأحمد (٢/ ٤٥٧، ٤٧٨)، وأبو عوانة (٢/ ١٢٧)، وابن حبان (١٧٨٩، ١٧٩٤): إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. (٢) في ن ب ساقطة. (٣) في ن ب (وغناه). (٤) في ن ب (المنبه). (٥) في ن ب (المبعوث). (٦) في ن ب (ظهره). (٧) حديث استواء الظهر: أخرجه أحمد في المسند من رواية علي بن أبي طالب (٢/ ٢١٥)، قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ =