وشذ بعض الظاهرية والمالكية: فأوجب الثانية، وهو رواية عن أحمد، وهو مخالف لإِجماع من قبله.
[ولا يسلم المأموم عند المالكية: حتى يفرغ الإِمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها على إمامه، والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد.
وقيل: يبدأ منها باليسار.
وقيل: يتخير ولو كان مسبوقًا، ففي رده على الإِمام ومن على يساره روايتان عندهم] (٢).
العشرون: في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة كما فعلته عائشة - رضي الله عنها -.
[الحادي والعشرون](٣): فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيينه وقد سلف واضحًا.
الثاني والعشرون: فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة.
وفي الصحيحين (٤) من حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
= عمل غيرهم. والسنة تحكم بين الناس، لا عمل أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وبالله التوفيق. اهـ. انظر أيضًا: شرح مسلم (٤/ ٢١٥، ٢١٦). (١) في ن ب ساقطة. (٢) زيادة من ن ب د. (٣) في ن ب (الثاني والعشرون) ... إلخ الأوجه، فيه تقديم على الأصل. (٤) البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، والدارمي (١/ ٢٨٣)، وأبو عوانة =