وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طيها (١).
وفي سنن البيهقي في الجنائز:"الحلة ثوبان أحمران غالبًا"(٢) وظاهر هذا الحديث يشهد له، لكن لم أر من أهل اللغة [من
قيدهما] (٣) بالحمر.
وقال أبو عبيد (٤): الحلل برود اليمن. والدليل على أن الحلة لا تكون إلَّا ثوبان ما ثبت في الحديث أنه [عليه السلام](٥) رأى رجلًا عليه حلة إئتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.
[تاسعها](٦): قوله: "كأني انظر إلى بياض ساقية" إن قلت من صفاته: إنه ليس بالأبيض الأبهق فإذا نفى عنه البياض، فكيف
يوصف به؟!
= (٥٢١)، له مؤلفات مها: "كتاب المثلث"، و"شرح الفصيح"، و"كتاب الفرق بين الحروف الخمسة". ترجمته في قلائد العقيان (١٩٢) الفتح بن خاقان مطبعة بولاق القاهرة ١٢٨٤ هـ. التكملة لابن الأبار (٢/ ٢٢٨)، تحقيق: عزة العطار، مطبعة العادة القاهرة ١٩٥٦ م. (١) غريب الحديث للخطابي (١/ ٤٩٨). (٢) البيهقي (٣/ ٤٠٣)، قال صاحب الجوهر التقي ابن التركماني -رحمنا الله وإياه-: قلت: ما رأيت أحدًا من أهل اللغة قيدهما بالحمرة. اهـ. (٣) في الأصل (تقييدهما)، وما أثبت من ن ب. (٤) النهاية لابن الأثير (١/ ٤٣٢). (٥) في ن ب (عيه الصلاة والسلام). (٦) في ن ب تغير بالأرقام ثالثها إلى آخر الأوجه.