ومعناها في الحديث قبله لكن السنة تختلف رتبتها في الفضيلة، فبعضها آكد من بعض على حسب مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية الجماعة فيها؛ نعم أكابر [الصحابة](١)(٢) على أنهما من السنن، وعرف الشرع إطلاق النافلة على الكل لقوله -عليه السلام - للأعرابي:"إلَّا أن تطّوع"(٣) والتطوع والنافلة بمعنى واحد. [وإذا](٤) كان لفظ النافلة إسمًا جامعًا للثلاثة، فلا دلالة فيه على أحدها بعينه، ولأن لفظ الحديث شرح بأنها نافلة، والمستدل على أنها من الرغائب لا يقول بمرادفتها للنافلة.
خامسها: استدل بهذا الحديث لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه، لأن الوتر كان واجبًا
عليه - صلى الله عليه وسلم -، فلا يتناوله هذا الحديث.
واستدل لهذا القول وهو قول قديم بأمور:
أحدها: أن الوتر تبع للعشاء، وركعتي الفجر تبع للصبح، والصبح أفضل من العشاء، فتابعها آكد.
ثانيها: أنه - عليه السلام - كان يصلي الوتر على الراحلة، وركعتي الفجر على الأرض.
ثالثها: أن [ركعتي](٥) الفجر تتقدم على متبوعها، والوتر يتأخر.
(١) في الأصل (أصحاب)، وما أثبت من ن ب. (٢) في الأصل بياض بمقدار كلمة ويغني عنه الضمير في كلمة الصحابة. (٣) البخاري (٤٦). (٤) في ن ب (فإذا). (٥) في ن ب (ركعتا).